الجواد الكاظمي
260
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
منصور بن حازم ( 1 ) قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل أصاب صيدا وهو محرم فآكل منه وأنا حلال ؟ قال أنا كنت فاعلا ، قلت : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال ليس هذا مثل هذا ، يرحمك اللَّه إنّ ذلك عليه ، وحسنة معاوية ( 2 ) بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحلّ فانّ الحلال يأكله وعليه الفداء ونحوها من الأخبار . والشيخ في التهذيب بهذه الاخبار احتجّ على قول المفيد بإباحة الأكل كما عرفت لكنّه بعد ذلك أورد خبري وهب وإسحاق المتقدّمين وأجاب عن تلك الأخبار بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق ، بحيث يحتاج إلى الذّبح ، فإنّه يجوز للمحلّ والحالة هذه أن يذبحه ويأكله ، ثمّ قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برمية ولم يكن ذبحه ، فإنّه إذا كان الأمر كذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والاخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء انتهى كلامه . ولا يخفى ما فيه من التكلَّف البعيد ، وعدم جريان مثله في صحيحة الحلبي ويوضح ذلك ما في صحيحة ( 3 ) منصور بن حازم قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل أصاب من
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 375 الرقم 1305 وحكاه في المنتقى ج 2 ص 411 والوافي الجزء الثامن ص 112 والوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 ص 254 ج 2 ط الأميري . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 270 باب النهي عن الصيد الحديث 6 وهو في المرآة ج 3 ص 313 ورواه الشيخ عن الكليني في التهذيب ج 5 ص 378 الرقم 1318 والاستبصار ج 2 ص 215 الرقم 736 وحكاه في المنتقى ج 2 ص 444 ورواه في التهذيب أيضا عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار ج 5 ص 468 بالرقم 1637 واللفظ فيه يفديه مكان يدفنه ، وكذا نقله عنه في الوافي الجزء الثامن ص 111 وفي الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام الحديث 2 ص 254 ج 2 ط الأميري أن في نسخة « يدفنه » وفي نسخة يفديه . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 270 أبواب الصيد باب النهي عن الصيد الحديث 7 وهو في المنتقى ج 2 ص 431 والوافي الجزء الثامن ص 162 وفي المرآة ج 3 ص 313 وهو في الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 ص 254 ج 2 ط الأميري .